| تاريخ الإصدار: | 1445-02-27 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 174 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية، والتي ستحل محل الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع. يستمر المجلس الحالي في عمله حتى تشكيل المجلس الجديد، مع التأكيد على الاستدامة المالية للهيئة. يتمتع التنظيم الجديد بالاستقلال المالي والإداري، ويحدد المصطلحات المستخدمة فيه.
تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الإعلام ونشاط البث، ووضع السياسات والاستراتيجيات، واقتراح الأنظمة واللوائح، وتحديد الرسوم المالية للتراخيص. تتعاون الهيئة مع ... |