وافق وزير العمل والشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على اللائحة التنفيذية لقواعد تشكيل لجان العمل، بعد الاطلاع على المادة السابعة عشرة من القواعد الصادرة بقرار مجلس الوزراء. تتضمن اللائحة إجراءات تشكيل لجان العمل، حيث يتم اختيار الأعضاء من العمال الأصليين في المنشآت، وتحدد كيفية عمل اللجان واجتماعاتها. كما تنص على عدم جواز التأثير على عمل اللجان من قبل أي جهة خارجية. يتعين على وكيل الوزارة تبليغ القرار لتنفيذه. |