نظام وزارة التجارة

المادة الأولى

يسمى هذا النظام نظام وزارة التجارة.

المادة الثانية

وزير التجارة هو المسئول عن تنفيذ السياسة التجارية وعن النهضة التجارية في المملكة بصورة عامة وعن تنفيذ اختصاصات هذا النظام .

المادة الثالثة

  • تنشئ الوزارة مصلحة للتجارة الداخلية والخارجية تختص بما يأتي:

    • أ- تنظيم وسائل تنمية التجارة والإشراف على تنظيم حالة الأسواق الداخلية والاستغلال والتخزين وضغط الأسعار عندما تدعو إليه الحاجة أولاً فأولاً على تطورات أسعار السلع بصفة

    • عامة .

    • ب- تكون الغرف التجارية في المملكة تابعة لوزارة التجارة وعلى وزارة التجارة الإشراف ووضع نظم الغرف التجارية وتنفيذها وتوجيهها لتأدية رسالتها ومراقبة حساباتها لارتباط

    • كافة أعمالها ومعاملاتها بوزارة التجارة .

    • ج- وضع النظم والإشراف على تنفيذها لكل ما يختص بالموازين والمقاييس والمكاييل والدمغ الخاصة بالمصوغات والمعادن النفيسة .

    • د- تنظم كل ما يتعلق بسياسة الاستيراد والتصدير ودراسة التعرفة الجمركية وأثرها على النشاط التجاري .

    • هـ- الاختصاص بدراسة وتنظيم المباحث الخاصة بالتجارة الخارجية والعمل على إيجاد أسواق لكافة الحاصلات والمنتوجات بأنواعها في الخارج وكل ما يتعلق بشئون التصدير والتوريد ودراسة الأمور الاقتصادية التجارية بالبلاد وعلاقاتها بالتجارة الخارجية .

    • و- دراسة ووضع مشاريع الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى بالاتفاق مع وزارة الخارجية .

    • ز- تعيين الملحقين التجاريين بالممثليات في الخارج بالاتفاق مع وزارة الخارجية.

المادة الرابعة

دراسة ووضع مشاريع التعارف وتحديد الرسوم الجمركية مع وزارة المالية.

المادة الخامسة

  • تأسيس مصلحة للشركات تختص بما يأتي:

    • أ- الإشراف على تنفيذ قانون الشركات وطلب التعديل في أنظمتها والتفتيش عليها.

    • ب- تشكيل لجنة دائمة من كل من وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التجارة أو مندوبيهما لدراسة المشاريع والمقترحات والعروض التي لها صفة استثمارية أو امتيازية ورفع مرئياتها لمقام مجلس الوزراء.

المادة السادسة

تنشئ هذه الوزارة قسماً للإحصاء التجاري للاستفادة منه ومعرفة الميزان التجاري للواردات والصادرات العامة والإنتاج المحلي بأنواعه.

المادة السابعة

المحافظة على التوازن التجاري في المملكة والعمل بقدر الإمكان على تحديد الأصناف للمستوردين كلاً في اختصاصه لمنع التزاحم على الاستيراد بشكل يؤدي إلى تراكم الأموال وشل الحركة التجارية وتعويض المستوردين للخسائر.

المادة الثامنة

المواد الخاضعة لنظام الحصص المزمع استيرادها من الخارج يتم تنظيم توزيعها على التجارالمختصين بإشراف هذه الوزارة مع الوزارة المختصة وعليها مراقبة أسعارها ليضمن للتاجر والبائع بالتجزئة ربحاً معقولاً.

المادة التاسعة

مكافحة الغش التجاري بأنواعه وأشكاله دون حصر ومثال ذلك مخالفة العينات للمال المباع أو تقليد الماركات والعلامات وكلما يدخل في هذا المعنى من وسائل الغش والتزييف.

المادة العاشرة

إرسال مندوب مختص من قبلها عند دعوة إحدى الوزارات لفحص المناقصات الخاصة بحكم اختصاصها في معرفة الأسعار في الداخل والخارج.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي