الجمعةشعبان14830يناير2026مقراراتوآنظمة
يقصبالألفاظوالعباراتالآنية-أينماوردتفيهذهالوثيقةالمعانيالموضحةأمامها-مالميقنض
السياقخلافذلك-:
التنظيم:تنظيممركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالصادربقرارمجلسالوزراءرقم(١٥٣)
وتاريخ١٤٣٩/٣/١٧هـ
اللائحة:اللائحةالتنظيميةللخيلالعربيةالأصيلة،الصادرةبقرارمجلسالوزراءرقموتاريخ
الضوابطوالاشتراطات:ضوابطواشتراطاتإقامةالمزاداتالخاصةبالخيلالعربيةالأصيلة.
المركز:مركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلة.
الوزير:وزيرالبيئةوالمياهوالزراعة.
الخيلالعربيةالأصيلة:السلالاتالمنحدرةمنالخيلالعربية،بمافيهاالخيلالسعوديةالأصلوالمنشا
(خيلالمسجلةفيسجلاتالمركز،والموثقةفيالمنظمةالعالميةللجوادالعربي
المزاد/امزادات:تقديمالخبلللمزايدةلغرضالبيعلأعلىقيمةأوعطاءحضوراأو
شهادةتوثيقالتجارةالإلكترونية:يتمإصدارهاعنطريقالمركزالسعوديللأعمالتمنالمستثمر
منتوثيقممارسةالتجارةالإلكترونيةوإصدارشهادةتتضمنالحساباتالبنكيةالمرتبطةبالسجلات
التجاريةأووثائقالعملالحر.
التقريرالفنيللمزاد:تقريريتمإعدادهمنقبلمنظمالمزادموضحابهالخيلالمباعةوقيمتهاوالخيل
غيرالمباعة
كتيبالمزاد:كتيبوضحالبياناتالخاصةبالخيلالمعروضبالمزادمعتمدةمنقبلإدارةالتسجيل
بالمركزويوضحجميعالشروطوالأحكامالخاصةبالمزاد.
نضمالمزاد:هوالشخص/الأشخاصالطبيعية،أوالاعتباريةالمسؤولةعنتنظيممزاداتالخيلالعربية
الأصيلة.
همالأشخاصالمعنينبالإشرافعلىمزاداتالخيلالعربيةويقومالمركزبتعبينهم
للإشرافعلىتنظيمالمزاد
مالكهوالشخصالطبيعيأوالاعتباريالذيتعودملكيةالخيلالعربيةالأصيلةلهوسجل
كمالكخيللدىمركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةوالخيلالمرادبيعهامسجلةكخيلعربيأصيل
باسمه.
الخالفةالمخالفاتالتيمنشأنهاأنتؤديإلىوقوعضررجسيمعلىوالخيلالعربية
الأصيلة،والمرفقالعاموالخاص.
تهدفهذهالضوابطوالاشتراطاتإلى:
-١إتاحةعمليةالبيعوالشراءللخيلالعربيةالأصيلةضمننطاقأوسع
-٣تسهيلوضمانعمليةالبيعوالشراءللخبلالعربيةالأصيلة.
-ضمانبأنالمزاديقعتحتقوانينوشروطوأحكامفيمصلحالبائعوالمشتري
-٥توفيرالوقتوالجهدعلىالبائعوالمشتري
-٦تسويقالخيلالعربيةالأصيلةبطرقتعودبالنفععلىالبائعوالمشتريوالمهتمبهاويوفراحتياجاتهم.
-٧يساعدعلىنشرسوقالخيلالعربيةالأصيلةفيالمجتمع.
يختصالمركز-فيمايتعلقبإقامةالمزاداتالخاصةبالخيلالعربيةالأصيلة-
-١الإشرافبالكاملعلىمزاداتالخيلالعربيةالأصيلة.
مراجعةواعتمادبياناتالخيلالعربيةالأصيلةالمعروضةفيالمزاد
-٣منحالتراخيصوالاشتراطاتاللازمةلإقامةالمزاد
يشترطلإقامةالمزادالححضوريوالمزادالإلكترونيالآتي:
أولاالمزادالحضوري
-١التقدمبطلبإقامةمزادللخيلالعربيةالأصيلةللمركزومرفقامعالتالي:
أ-إرفاقسجلتجاريبنشاطالبيعبالجملةللخيول.
ب-تزويدالمركزبعداالخبلالمرادبيعهابالمزاد
ج-إثباتملكيتهللخيلالمرادبيعها.
د-تفويضمعتمدمنقبلالملاالآخرين-إن
ه-تحديدموقعالمزاد
"-أنيقدمالطلبقبل(١٤)أربعةعشريوماعلىالأقلمنإقامةالمزاد
ثانيالمزاد
-١التقدمبطلبإقامةمزادللخيلالعربيةالأصيلةللمركزومرفقامعالتالي:
أ-إرفاقسجلتجاريبنشاطالبيعبالجملةللخيول.
ب-تزويدالمركزبعداالخبلالمرادبيعهابالمزاد
ج-إثباتملكيتهللخيلالمرادبيعها.
د-تفويضمعتمدمنقبلالملاالآخرين-إن
ه-يجبإرفاقشهادةتوثيقالتجارةالإلكترونية.
"-أنيقدمالطلبقبل(١٤)أربعةعشريوماعلىالأقلمنإقامةالمزاد
-٣إرسالمنظمالمزادالتقريرالفنيللمركزبهالخيلالمباعةوقيمتهاوالخبلغيرالمباعة
-بعدانتهاء
أنيتمالمزادوفقالآليةالمحددةمنقبلالمركز.
المادة
-١يكونمنظمالمزادمسؤولامسؤوليةكاملةأمامالمركزعنتحقيقجميعالاشتراطاتالخاصةبإقامةالمزاد
يلتزمالمنظمبتوفيرنسخة(مطبوعةأوإلكترونية)لكتيبالمزادشريطةأنتكونجميعالبياناتالخاصة
بالخيلالمعروضبالمزادمعتمدةمنقبلإدارةالتسجيلبالمركز،وتوفيرنسخة(مطبوعةأوإلكترونية)
للمراجعةوالتدقيقبواسطةالمركز.
-٣علىمنظمالمزادأنيوضحبكتيبالمزادجميعالشروطوالأحكامالخاصةبالمزادبشكليسهلعلى
المشتريقراءتهاوذلكمنعالأيلبسللمشتري
يلتزمالمنظمبالمزادالحضوريبتوفيرجميعالخدماتوالمرافقالخاصةبمزادالخيلمنإسطبلات
(إيواء)وساحةعرضوموقعللمشترين.
يلتزمالمنظمبالملحقرقم١(نموذجبياناتالخيلالمسجلةفيالمزاد)ويقومبتزويدهاللمركزمعطلب
إقامةالمزاد
-٦يلتزمالمنظمبتزويدالمركزبنسخةمنالعقدالمبرمبينهوبينالمالكالبائعللخيل.
-٧إرفاقتعهدبالسماحالكاملللمركزبالإشرافعلىالمزادمنالنواحيالفنية،والنواحيالإدارية،والتنظيمية.
-٨يجبعلىالمنظماستيفاءأيشروطإضافيةيقرهاالمركزوأيتغييريطراعلىمجرياتمزادالخيليجب
التقدمبهخطياللمركزللدراسةوالاعتماد
٩فيحالالمزادالحضورييلتزمالمنظمبتوفيرالخيلفيموقعالمزادقبلبدايةالمزادساعةعلىالأقل
ليتمكنالمشتريمنفحصالخيل.
فيحالالمزادالإلكترونييلتزممنظمالمزادبمنحالمشتريمهلةزمنيةلاتقلعن٤٨ساعةولاتتجاوز
٧٢ساعةمنتاريخإتمامعمليةالبيعوذلكلتمكينهمنفحصالخيلبواسطةطبيببيطريمرخص
ومعتمد،ويحقللمشتريخلالهابطلبفسخالبيعفيحالثبوتإصابةالخيلبمشكلاتصحيةخطيرةأو
عيوبجوهريةتؤثرفيسلامتهاأوفيقدرتهاعلىالإنتاجأوالمشاركةفيرياضاتالفروسية.
-١١إعدادالتقريرالفنيللمزادوإرسالهللمركز.
يعاقبمنيرتكبأيمنالمخالفات(الجسيمةوغيرالجسيمة)المتعلقةبإقامةالمزاداتالخاصةبالخيل
العربيةالأصيلةوفقأحكاماللائحةوجدولالمخالفاتوالعقوبات