إظهار ديباجة النظام
الرقم: أ/11
التاريخ: 1445/1/6هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيــــز آل سعـــــــود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 1437/2/19هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (3932) بتاريخ 1444/12/23هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على إنشاء مؤسسة أهلية غير هادفة للربح باسم (مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية)، وفقاً لنظامها الأساس المرافق.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبد العزيــــز آل سعـــــــود