النظام الأساس لمؤسسة الرياضات الإلكترونية

إظهار ديباجة النظام
  • الرقم: أ/11

  • التاريخ: 1445/1/6هـ

  • بعون الله تعالى

  • نحن سلمان بن عبد العزيــــز آل سعـــــــود

  • ملك المملكة العربية السعودية

  • بعد الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 1437/2/19هـ.

  • وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (3932) بتاريخ 1444/12/23هـ.

  • أمرنا بما هو آت:

  • أولاً: الموافقة على إنشاء مؤسسة أهلية غير هادفة للربح باسم (مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية)، وفقاً لنظامها الأساس المرافق.

  • ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

  • سلمان بن عبد العزيــــز آل سعـــــــود

الفصل الأول: التعريفات وشخصية المؤسسة ومقرّها

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يُقصد بالألفاظ الآتية – أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كلٍ منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

    • المؤسسة: مؤسسة الرياضات الإلكترونية.

    • المجلس: مجلس أمناء المؤسسة.

    • النظام: النظام الأساس للمؤسسة.

    • المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • السنة: السنة الميلادية.

المادة الثانية

1- تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتخضع في ممارساتها للأحكام الواردة في النظام.

2- يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها.

الفصل الثاني: غرض المؤسسة ومدتها

المادة الثالثة

التعديلات السابقة

يكون غرض المؤسسة القيام بأعمال إدارة بطولات الرياضات الإلكترونية وتنظيمها، وأي عمل آخر يسند إليها من المجلس ويرتبط بتنمية بطولات الرياضات الإلكترونية وترويجها، وما يرتبط بها على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك دون إخلال بالأحكام النظامية والصلاحيات التنظيمية والإشرافية للجهات ذات العلاقة.

المادة الرابعة

  • للمؤسسة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أغراضها، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

    • 1- إعداد الدراسات ذات الصلة بأغراض المؤسسة.

    • 2- تقديم الجوائز للأشخاص والجهات التي تبذل جهوداً في المجالات ذات العلاقة بأغراض المؤسسة.

    • 3- إبرام العقود والاتفاقيات مع القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات والمنظمات على المستويين المحلي والدولي في الموضوعات ذات العلاقة بأغراض المؤسسة.

    • 4- تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والندوات وورش العمل على المستويين المحلي والدولي في الموضوعات ذات العلاقة بأغراض المؤسسة، والمشاركة فيها.

    • 5- استثمار بعض موارد المؤسسة المالية؛ لتحقيق الاستدامة المالية لها.

    • 6- تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول شريكةً فيها.

    • 7- التعاون مع الجهات وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي.

    • 8- التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، والمشاركة في الأنشطة العامة، والنشر عبر الوسائط المختلفة في الموضوعات ذات العلاقة بأغراض المؤسسة.

    • 9- التنسيق والتعاون مع الجهات والكيانات داخل المملكة فيما يتعلق بتحقيق أغراض المؤسسة.

    • 10- القيام بأي مهمة أخرى يقرّها المجلس بما يحقق أغراض المؤسسة، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

المادة الخامسة

مدة المؤسسة غير محدودة، وتبقى قائمة ومحتفظة بشخصيتها ما دامت قادرة على تحقيق أغراضها، دون إخلال بأحكام الفصل (السادس) من النظام.

الفصل الثالث: مجلس أمناء المؤسسة

المادة السادسة

  • 1- يكون للمؤسسة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن (سبعة)، يكون تعيينهم وإعفاؤهم بقرار من مجلس الوزراء.

  • 2- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. وفي حال انتهاء مدة العضوية دون صدور قرار من مجلس الوزراء بالتجديد أو التعيين، فيستمر العضو في القيام بأعماله إلى أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتجديد عضويته أو تعيين بديل عنه.

  • 3- يُعيّن المجلس من أعضائه أو من غيرهم أميناً يتولى الإعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات وإثباتها وحفظ المحاضر، وله استخدام الوسائل الإلكترونية الآمنة لإنفاذ ذلك، والقيام بأي عمل آخر يكلفه به المجلس.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي