| تاريخ الإصدار: | 1427-09-18 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/61 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (234) الصادر بتاريخ 6/9/1427هـ، الذي يوافق على نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه. يتضمن القرار شروطًا وإجراءات لاستئجار العقارات من قبل الجهات الحكومية، منها ضرورة وجود حاجة ماسة للاستئجار، وأن يكون العقار مملوكًا بصك شرعي، مع استثناءات في حال عدم توفر عقار مناسب. كما يشترط عدم كون مالك العقار من منسوبي الجهة المستأجرة.
تحدد الوثيقة إجراءات الإعلان عن الاستئجار، حيث يجب على الجهة الحكومية الإعلان في صحيفتين يوميتين، وتشكيل لجنة لفحص العروض. مدة الإي... |