قرر مجلس الوزراء الموافقة على قواعد ترشيح وتكريم رواد العمل التطوعي الخيري في المملكة بناءً على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية. سيتم تكريم المتميزين سنويًا من خلال منحهم أوسمة وشهادات تقدير في مجالات مثل خدمة المجتمع ورعاية المعوقين والأيتام. يتم الترشيح من قبل الهيئات والجمعيات المعتمدة وفق معايير تشمل الإسهام الفعال في العمل الخيري وتأهيل القوى العاملة. تشكل لجنة اختيار برئاسة وزير العمل لتقييم الترشيحات، ويجب تقديمها قبل ستة أشهر من اليوم الوطني، على أن تُعلن الأسماء المختارة قبل شهر من...