| تاريخ الإصدار: | 1393-08-28 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/43 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-03-26 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص نظام خدمة الضباط في القوات المسلحة السعودية، الذي تم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء ويشمل جميع القوات العسكرية. يحدد النظام صلاحيات وزير الداخلية ورئيس الحرس الوطني، ويبدأ سريانه من تاريخ محدد، ليحل محل الأحكام السابقة. يتضمن تعريفات للضباط وشروط التعيين، مثل الجنسية السعودية واللياقة الطبية. يتم تعيين الضباط بقرار من القائد الأعلى بناءً على اقتراح رئيس هيئة الأركان.
ينظم النص الرتب العسكرية، حيث تُحتسب سنوات الدراسة كأقدمية، ويشترط اجتياز دورات تدريبية. يتم تقييم الضباط من خلال ... |