| تاريخ الإصدار: | 1446-04-24 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 46025374 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر البنك المركزي السعودي قواعد للمحافظ الإلكترونية تهدف إلى تنظيم فتح وإدارة هذه المحافظ لحماية المتعاملين وتعزيز استقرار القطاع. تشمل القواعد تعريفات أساسية وتطبق على الشركات التي تقدم خدمات المحافظ الإلكترونية في المملكة، مع متطلبات لمراجعة وتصنيف المحافظ، والامتثال للحدود المالية، والاحتفاظ بسجلات دقيقة. يتعين على الشركات التحقق من الهوية الوطنية أو الإقامة للأفراد والشخصيات الاعتبارية، وتطبيق ضوابط لمكافحة الاحتيال. كما تتطلب القواعد مستندات محددة لفتح المحافظ للأوقاف والأندية، مع شروط خاص... |