| تاريخ الإصدار: | 1446-01-22 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 27 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء تسمية عام 2025 بـ "عام الحرف" بناءً على توصيات من جهات مختصة، بما في ذلك هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. كما وافق المجلس على قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتكون من ثلاثة أعضاء أساسيين وعضو احتياطي، مع ضرورة توفر الخبرة. ستنظر اللجنة في المخالفات وتوقع العقوبات المناسبة، ويترأسها رئيس يدير الجلسات ويمثلها أمام الجهات المعنية.
تتضمن القواعد إعداد تقارير دورية والتواصل مع المجلس بشأن العقبات، ويلزم الأعضاء بالالتزام بالقوانين وحضور الاجتماعات... |