| تاريخ الإصدار: | 1445-07-27 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 515/1445 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تنظم الهيئة خدمات الرسائل القصيرة في المملكة وفقًا لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تتضمن الوثيقة الشروط والأحكام العامة والخاصة لتقديم هذه الخدمة، بما في ذلك متطلبات الترخيص. يُعرف الترخيص الفئوي بأنه الحق الممنوح لمقدمي خدمات الاتصالات لتقديم خدمات معينة، ويجب الالتزام بالتنظيمات والقرارات الصادرة عن الهيئة. يُحظر منع المشتركين من إرسال الرسائل المسموح بها، وللهيئة الحق في إلغاء أو تعليق الترخيص في حال عدم سريان السجل التجاري.
يتطلب تقديم خدمات الرسائل القصيرة من المرخص لهم تضمين معلومات... |