صدر قرار وزاري رقم 233 عن وزير الداخلية يتضمن لائحة تنفيذية لنظام السجن والتوقيف، تتكون من 22 مادة تتعلق بأصول الاستيقاف والقبض والتوقيف الاحتياطي. يحق لرجال الدوريات استيقاف المشتبه بهم وإحالتهم للتحقيق خلال 24 ساعة، مع ضرورة إطلاق سراحهم إذا لم تتوفر أدلة. في حال تأكيد الشبهة، يمكن احتجاز الشخص لمدة لا تتجاوز 3 أيام. الجرائم الكبيرة مثل القتل والسرقة والاغتصاب تستوجب إصدار مذكرة توقيف احتياطي، ولا تتجاوز مدة سريانها 21 يومًا مع إمكانية التمديد. يحق لأمراء المناطق ومديري الأمن توقيف المشتبه بهم...
لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي