أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية قرارًا يتضمن إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن في السعودية، بهدف تحسين جودة الخدمات والسلامة وجذب الاستثمار. يتطلب الحصول على الترخيص تقديم طلب من المنشأة مع مستندات محددة، ويجب استيفاء الشروط خلال 60 يومًا. يُصدر الترخيص لمدة سنة مع إمكانية التجديد، ولا يجوز التنازل عنه إلا بموافقة الجهات المعنية. يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بالشروط، ويجب أن تكون الحافلات مخصصة للنقل العام وألا يتجاوز عمرها عشر سنوات. يتطلب تشغيل الحافلات ...
إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن