| تاريخ الإصدار: | 1442-04-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/36 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1443-07-28 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوماً بالموافقة على نظام البنك المركزي السعودي، الذي يحل محل مؤسسة النقد العربي السعودي. يهدف النظام إلى تحقيق الاستقلالية الإدارية والتنظيمية للبنك، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم النمو الاقتصادي. يحدد النظام صلاحيات البنك في إصدار النقد، الرقابة على المؤسسات المالية، إدارة السياسة النقدية، واستثمار احتياطيات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تطوير نظم المدفوعات الوطنية.
يتناول النظام أيضاً تنظيم السياسات الاحترازية للمؤسسات المالية، بما في ذلك مواجه... |