يتناول المستند النظام التجاري البحري السعودي وفق معاهدة بروكسل المبرمة سنة 1967 والمعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن والمبرمة في بروكسل في 10 مايو سنة 1952، ومعاهدة القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر لعام 1972م وتعديلاتها النافذة في المملكة من المادة 91 إلى المادة 253 للمحامي محمد المرجاح ماجستير في القانون مقيد امام المحاكم الدستورية والتمييز في دولة الكويت |