تتناول اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة اختصاصات الهيئة العامة للعقار، بما في ذلك تنظيم العمليات العقارية وإصدار الدليل الإجرائي. تحدد اللائحة متطلبات قيد المطورين، حيث يتعين على الشخص الاعتباري تقديم سجل تجاري ساري والحصول على نقاط تقييم معينة، بينما يتطلب من الشخص الطبيعي تحقيق نقاط أدنى. تشمل المتطلبات تقديم معلومات عن المشروعات المنفذة والقدرات المالية والفنية، كما تحدد معايير تقييم المطورين والالتزامات المالية وسلامة السجل الائتماني.
تنظم اللائحة أيضًا العمل في...
اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة