| تاريخ الإصدار: | 1445-11-27 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 1012 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز اعتماد تنظيمات جديدة للهيئات الثقافية في المملكة، تشمل مجالات الأدب، المتاحف، الأفلام، المكتبات، والفنون. ستتولى وزارة الثقافة مسؤوليات تنفيذ المبادرات الثقافية، مع السماح للهيئات بتقديم منح وتحديد رسوم مقابل خدماتها. يتضمن القرار تعديلات على الأنظمة السابقة، ويحدد اختصاصات الهيئات وعلاقتها بالوزارة. تم تعديل بعض المواد لتشمل حقوق الملكية الفكرية، وتأكيد ملكية الوزارة للأعمال الفنية الفائزة. كما تم تنظيم قطاع المسرح والفنون الأدائية، مع تحديد أهدا... |