أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا ينظم قواعد وإجراءات التسوية الودية للخلافات العمالية في المملكة العربية السعودية، حيث يتطلب تقديم أي دعوى عمالية لمكتب العمل المختص قبل اللجوء إلى المحكمة. تشمل القواعد تعريفات مهمة وتحدد شروط المصلح، مع التأكيد على سرية الجلسات وإمكانية إجراء التسوية إلكترونيًا. تتولى إدارة التسوية جميع المنازعات العمالية، ويجب عقد الجلسة الأولى خلال عشرة أيام عمل، مع السعي لحل النزاع خلال 21 يوم عمل. في حال عدم التوصل إلى تسوية، يمكن للمدعي التوجه للمحكمة ال...
القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية