| تاريخ الإصدار: | 1439-12-24 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 622 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1443-03-20 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تمت الموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الذي يحدد شروط ترخيص الأمين لمدة عام هجري، والتي تشمل الجنسية السعودية، حسن السيرة، العضوية في الهيئة السعودية للمحاسبين أو رخصة المحاماة، وخبرة ثلاث سنوات. يتناول النص إجراءات التصفية والإفلاس، بما في ذلك تقديم تقرير من مراجع الحسابات، وحق المحكمة في اتخاذ إجراءات تحفظية. يجب توثيق جميع الأعمال كتابياً، ويحق للجنة الدائنين والمدين الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالإفلاس. تحدد المواد كيفية تقديم مطالبات الدائنين ومراجعتها وإجراءات التصويت ع... |