| تاريخ الإصدار: | 1394-02-26 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/3 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1441-11-02 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بمشروع مرسوم ملكي لإنشاء صندوق لدعم التنمية الصناعية في السعودية، مرتبط بوزارة الصناعة والاقتصاد الوطني. يهدف الصندوق إلى تقديم قروض متوسطة وطويلة الأجل للمنشآت الصناعية، مع تقديم استشارات اقتصادية وإدارية، ومراقبة المشاريع الممولة. يجب على الصندوق الحصول على ضمانات مالية كافية، ولا يجوز له تمويل أكثر من 25% من تكلفة المشروع. يحق له فرض رسوم على خدماته واستثمار أمواله في استثمارات قصيرة الأجل. رأس مال الصندوق مليون ريال، ويمكن زيادته بقرار من مجلس الوزراء. يتمتع الصندوق بمزايا الخزانة... |