| تاريخ الإصدار: | 1434-09-14 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 323 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-03-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء السعودي تنظيم هيئة النقل العام، بناءً على توجيهات من الديوان الملكي، بهدف تحسين خدمات النقل العام وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع. الهيئة ستكون مستقلة ماليًا وإداريًا، وترتبط بوزير النقل، مع مقرها في الرياض وإمكانية إنشاء فروع في المملكة. تشمل مهام الهيئة الإشراف على تنفيذ التشريعات المتعلقة بالنقل، إجراء الدراسات، تحديد شبكة خطوط النقل، ومنح التراخيص. يتكون مجلس إدارة الهيئة من وزير النقل ورؤساء وزارات وممثلين من القطاع الخاص، ويختص بالإشراف على السياسات واللوائح. كما يتناول الن... |