| تاريخ الإصدار: | 1433-08-13 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/50 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-04-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر مجلس الوزراء قرار رقم (258) بتاريخ 12/8/1433هـ بالموافقة على نظام التمويل العقاري، مع التأكيد على ضرورة توافق الشركات مع المواد المحددة في النظام. يمنح القرار المجلس الاقتصادي الأعلى صلاحية تمديد المهلة الانتقالية لمدة سنتين بناءً على دراسات فنية، ويكلف وزارة المالية بإعداد السياسات العامة للتمويل العقاري بالتعاون مع وزارة الإسكان. يهدف النظام الذي أصدره الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى تنظيم قطاع التمويل العقاري، ويتضمن تعريفات أساسية ويحدد دور مؤسسة النقد العربي السعودي. يسمح النظام للبنو... |