قواعد عمل لجان النظر في مخالفة أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه

(التعريفات)

المادة الأولى

  • المختصر/ المصطلح التعريف

  • الجهة المختصة: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

  • النظام: نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 09/ 02/ 1443هـ وتعديلاته.

  • اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

  • رئيس الجهة المختصة: رئيس الجهة المختصة التي صدر بتحديدها قرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 7/ 2/ 1443هـ.

  •  اللجنة: لجنة النظر في مخالفة أحكام النظام واللوائح، ويشار إليها مجتمعة بـ "اللجان".

  • العضو: عضو اللجنة ويشار إليهم مجتمعين بـ "الأعضاء".

  • الأمانة: أمانة اللجان.

  • القواعد: قواعد عمل لجان النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح وملحقاتها.

  • المنصة الإلكترونية: وسيلة إلكترونية لتلقي الدعاوى ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها.

  • جهة الادعاء: الجهة المختصة بالادعاء بالمخالفات أمام لجان النظر في مخالفات أحكام النظام.

  • المدعى عليه: كل شخص طبيعي أو اعتباري يتم الادعاء ضده أمام اللجنة.

  • الأطراف: جهة الادعاء، والمدعى عليه.

  • يوم/ أيام: يوم تقويمي وفقاً للتقويم الهجري.

(نطاق التطبيق)

المادة الثانية

  • تسري أحكام هذه القواعد على كافة الجهات التي تطبق عليها أحكام نظام حماية البانات الشخصية.

(تشكيل اللجنة وارتباطها)

المادة الثالثة

  • تشكل بقرار من رئيس الجهة المختصة، لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة).

  • ويسمى أحدهم رئيساً ويكون من بينهم مختص فني ومستشار نظامي، ويكون لكل لجنة عضو احتياطي أو أكثر، وتحدد مكافآتهم وآليتها وفقاً للملحق رقم (1).

المادة الرابعة

  • مدة العضوية (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، ويستمر العضو في عضويته بعد انتهاء مدتها إلى حين تعيين بديل عنه.

المادة الخامسة

  • لرئيس الجهة المختصة إعادة تشكيل اللجنة بأي شكل كان سواء بإلغاء العضوية أو بالإضافة أو غيره متى ما اقتضت الحاجة إلى ذلك.

المادة السادسة

  • لرئيس الجهة المختصة في حال شغور عضوية أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب الموجبة لذلك تكليف بديل عنه، ويكون التكليف لمدة مماثلة للمدة المتبقية لسلفه في عضوية اللجنة.

المادة السابعة

  • ترتبط اللجان تنظيمياً برئيس الجهة المختصة، وتكون مستقلة في أداء أعمالها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي