المختصر/ المصطلح التعريف
الجهة المختصة: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
النظام: نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 09/ 02/ 1443هـ وتعديلاته.
اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
رئيس الجهة المختصة: رئيس الجهة المختصة التي صدر بتحديدها قرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 7/ 2/ 1443هـ.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفة أحكام النظام واللوائح، ويشار إليها مجتمعة بـ "اللجان".
العضو: عضو اللجنة ويشار إليهم مجتمعين بـ "الأعضاء".
الأمانة: أمانة اللجان.
القواعد: قواعد عمل لجان النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح وملحقاتها.
المنصة الإلكترونية: وسيلة إلكترونية لتلقي الدعاوى ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها.
جهة الادعاء: الجهة المختصة بالادعاء بالمخالفات أمام لجان النظر في مخالفات أحكام النظام.
المدعى عليه: كل شخص طبيعي أو اعتباري يتم الادعاء ضده أمام اللجنة.
الأطراف: جهة الادعاء، والمدعى عليه.
يوم/ أيام: يوم تقويمي وفقاً للتقويم الهجري.
تسري أحكام هذه القواعد على كافة الجهات التي تطبق عليها أحكام نظام حماية البانات الشخصية.
تشكل بقرار من رئيس الجهة المختصة، لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة).
ويسمى أحدهم رئيساً ويكون من بينهم مختص فني ومستشار نظامي، ويكون لكل لجنة عضو احتياطي أو أكثر، وتحدد مكافآتهم وآليتها وفقاً للملحق رقم (1).
مدة العضوية (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، ويستمر العضو في عضويته بعد انتهاء مدتها إلى حين تعيين بديل عنه.
لرئيس الجهة المختصة إعادة تشكيل اللجنة بأي شكل كان سواء بإلغاء العضوية أو بالإضافة أو غيره متى ما اقتضت الحاجة إلى ذلك.
لرئيس الجهة المختصة في حال شغور عضوية أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب الموجبة لذلك تكليف بديل عنه، ويكون التكليف لمدة مماثلة للمدة المتبقية لسلفه في عضوية اللجنة.
ترتبط اللجان تنظيمياً برئيس الجهة المختصة، وتكون مستقلة في أداء أعمالها.