تتناول الوثيقة تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط حفر الآبار في المملكة العربية السعودية، وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية. يجب أن يكون طالب الرخصة شخصية اعتبارية سعودية أو مستثمر أجنبي مرخص، مع ضرورة الحصول على الرخص اللازمة. تشمل الوثيقة متطلبات إصدار وتجديد الرخص، وزيادة عمق الرخصة، والتزامات المرخص له، وإجراءات السلامة. يُلزم المرخص له بتوفير مقر للمنشأة، وتحديث معلومات الاتصال، وتركيب أجهزة دفع إلكتروني وتتبعية. مدة الرخصة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع إمكانية إيقافها في حال حدوث ضر...
شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وتصنيف مخالفاتها