وافق مجلس الوزراء على تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء. يهدف المركز إلى قياس أداء الأجهزة الحكومية من خلال نماذج وأدوات موحدة، وإعداد تقارير دورية. تشمل مهامه بناء مؤشرات الأداء، تحسين الخدمات الحكومية، وتحديد المخاطر. يتكون مجلس إدارة المركز من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ووزراء آخرين، ويحدد النص مهام المجلس بما في ذلك إقرار السياسات والميزانية. يتطلب النص عقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر...