| تاريخ الإصدار: | 1446-01-15 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 525 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1446-08-12 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قواعد تنظيم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية، مستندًا إلى نظام المقيمين المعتمدين. تشمل القواعد تعريفات وإجراءات تقديم طلبات التقييم، وتهدف إلى تنظيم أعمال التقييم وضمان الالتزام بالمعايير المهنية. تطبق القواعد على جميع المقيمين المعتمدين ومنشآت التقييم المرخصة، وتلزمهم بتقديم خدماتهم عبر منصة "قيم" فقط. يُحظر تقديم خدمات تقييم خارج هذه المنصة، ويجب على المنشآت الالتزام بشروط معينة للتسجيل.
تتضمن القواعد مسؤوليات المقيمين المعتمدين،... |