| تاريخ الإصدار: | 1446-01-08 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4500943139/1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قراراً وزارياً يحدد اشتراطات إنشاء المباني السكنية في السعودية، مستندة إلى المادة الخامسة من نظام البلديات. يتضمن القرار إلغاء أي قرارات سابقة متعارضة مع الاشتراطات الجديدة، وتطبيقها على الرخص الإنشائية الجديدة اعتباراً من تاريخ نشرها. تهدف الاشتراطات إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستثمار وتطوير المشهد الحضري بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتشمل متطلبات فنية وتنظيمية للمباني السكنية، مع التأكيد على عدم الإضرار بالمجاورين.
تتناول الاشتراطات تعريفات... |