| النوع: | بحث محكّم |
|---|---|
| الكاتب: | حسن حسين أحمد منصور |
| سنة النشر: | 2024 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي الجراحة التجميلية تؤدي إلى شعور الإنسان براحة ورضا أكبر حيال النفس، وفي كثير من الحالات يمكن استخدام الجراحة التجميلية لإصلاح بعض المشاكل الطبية. إلا أن جراح التجميل قد يرتكب خطأً طبياً أثناء إجرائه للجراحة التجميلية ينتج عنه تشوه للمريض، لعدم قيامه بما تفرضه عليه أصول ممارسة المهنة، أو نتيجة عدم اتخاذ الحيطة والحذر والتدابير اللازمة التي قررها المشرع أو المنصوص عليها في القانون أو البروتوكولات الطبية فيخضع للمسئولية الجنائية. وتهدف الدراسة إلى بيان الجوانب المختلفة للمسئولية الجنائية لجراح التج... |