إغلاق
معلومات الملف
بحث
المحتوى
تحديداتي وملاحظاتي
اضف الى مجلداتي
تنزيل الملف
تصغير
تكبير
مشاركة الملف
تاريخ الإصدار:
1446-09-12
أداة الإصدار:
قرار وزاري
رقم أداة الإصدار:
4600567254/1
النفاذ:
ساري
الملخص:
بواسطة الذكاء الاصطناعي
تهدف الاشتراطات إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال ومساعدة الراغبين في الاستثمار، رفع معايير الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري والتنظيم المكاني لمحلات بيع قطع الغيار.
1- اللائحة الفنية لقطع غيار السيارات
2- اشتراطات محلات بيع قطع غيار السيارات والشاحنات والدراجات النارية
3- القرار الوزاري رقم (4600567254/1) لعام 1446
الاشتراطات البلدية لمحلات بيع قطع الغيار
عنوان القسم التالي
محتوى القسم التالي
للمزيد سجل الدخول