تتناول الوثيقة لائحة عمل لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادرة في 2 مارس 2022، والتي تم تعديلها لاحقًا. تشمل اللائحة تعريفات أساسية، تشكيل اللجنة، مدة العضوية (ثلاث سنوات قابلة للتجديد)، وصلاحياتها. تهدف اللجنة إلى الإشراف على إدارة المخاطر وضمان الالتزام الداخلي. تتضمن مسؤولياتها إعداد جدول الأعمال، توثيق المداولات، تقديم المشورة، ومراقبة الأنظمة الرقابية. كما تركز على زيادة وعي الموظفين بالمخاطر وتحديث السياسات وفق المتغيرات القانونية. تعقد اللجنة اجتماعات دور...