صدر قرار وزير العمل رقم (181/تأمينات) بشأن اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والذي ينظم العلاقة التعاقدية بين العمال وأصحاب العمل في السعودية. تشمل اللائحة أحكامًا تفصيلية وتسمح بتفويض بعض الصلاحيات. يُطبق النظام إلزاميًا على السعوديين الخاضعين لفرع المعاشات، مع شروط تتعلق بالعمر وحق التعويض. يستثني النظام بعض الفئات مثل العمال في الأنشطة الزراعية والبحرية، ويتطلب تسجيل أصحاب العمل والمشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية.
تحدد اللائحة شروط استحقاق التعويضات، حيث يجب أن يكون ال...
اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل