| تاريخ الإصدار: | 1427-06-01 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/34 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1445-08-22 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بموافقة ملكية على نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، حيث تم إصدار مرسوم ملكي يوافق على النظام الذي يهدف إلى تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة وأصحاب الحرف والمهن، بالإضافة إلى قروض اجتماعية لذوي الدخل المحدود. يتمتع البنك بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، ويخضع لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. رأس المال المصرح به هو ستة آلاف مليون ريال، ويمكن زيادته بقرار من مجلس الوزراء. يتكون مجلس إدارة البنك من عشرة أعضاء، ويحدد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية... |