إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 43111 وتاريخ 1445/6/10هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي رقم 1053323 وتاريخ 1445/6/6هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (55685) وتاريخ 1438/11/30هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 1444/6/24هـ.
وبعد الاطلاع علـى المذكرات رقم (3568) وتاريخ 1445/10/13هـ ، ورقم (3822) وتاريخ 1445/11/6هـ، ورقم (1161) وتاريخ 1446/4/5 هـ، ورقم (2085) وتاريخ 1446/6/11هـ، ورقم (2506) وتاريخ 1446/7/12هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-46/9 /ت) وتاريخ 1446/8/14هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 16896 وتاريخ 1446/11/22هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11506) وتاريخ 1446/11/28هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 1444/6/24هـ.
ثالثاً: تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة لصلاحيته -الواردة في الفقرة (5) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض مقابل مالي، والعمل بها.
رابعاً: يتفق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي ومعالي وزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال الهيئة، والآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها بما يضمن الاستدامة المالية لها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (55685) وتاريخ 1438/11/30هـ.
خامساً: يستمر مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي الحالي المشكّل بموجب المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 1444/6/24هـ ، في ممارسة أعمال وصلاحيات مجلس الإدارة الواردة في المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وذلك إلى حين إعادة تشكيله بموجب المادة (الخامسة) من التنظيم المشار إليه.
سادساً: يستمر محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي -اعتباراً من تاريخ نفاذ التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- في الحصول على مزاياه الوظيفية الحالية، ويباشر مهام واختصاصات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للأمن الغذائي الواردة في المادة (الثامنة) من التنظيم، وذلك إلى حين قيام مجلس إدارة الهيئة بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة، أو إلى حين استكمال المدة المحددة لتمديد خدمته الصادرة بالأمر الملكي فغ6فقرقم (332/أ) وتاريخ 1444/8/28هـ ، أيهما أقرب.
