يتناول النص تأثير بروتوكول الأمم المتحدة بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر على التشريعات العربية المتعلقة بمركز المجني عليه. يشير إلى أن مشكلة الاتجار بالبشر تحظى باهتمام كبير على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، حيث تعمل المنظمات والحكومات على رصدها. يبرز البروتوكول، الذي دخل حيز النفاذ في عام 2003، كعامل رئيسي في تطوير المواجهة التشريعية لهذه الظاهرة في الأنظمة القانونية الداخلية. يركز البحث على تأثير البروتوكول في السياسة التشريعية العربية، مع الإشارة إلى تنوع أدوار الدول العربية في ...
التنظيم التشريعي للمرکز القانوني للمجني عليه في تشريعات مكافحة الاتجار بالبشر في البلاد العربية و تأثير بروتوکول الأمم المتحدة بشأن منع و قمع و معاقبة الاتجار بالبشر بروتوکول باليرمو عام 2000