| تاريخ الإصدار: | 1446-10-12 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2025-13 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة إجراءات التداول والعضوية في شركة تداول السعودية، المعتمدة من مجلس هيئة السوق المالية ومجلس إدارة الشركة. تهدف إلى تحديد القواعد التي يجب على الأعضاء والمتداولين الالتزام بها، مع إمكانية إعفاء بعض الأفراد. تحدد أوقات التداول من الأحد إلى الخميس، مع استثناء العطلات الرسمية، وتوضح كيفية الدخول إلى نظام التداول وضبط إدارة الأوامر. تشمل الوثيقة أوقات الجلسات، بما في ذلك مزادات الافتتاح والإغلاق، وتسمح بتمرير وتعديل وإلغاء الأوامر. كما تحدد آلية مطابقة الأوامر، وتسمح للسوق بتعليق تداول ... |