قواعد غرفة التحكيم المختصة بانتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم لمركز التحكيم الرياضي السعودي

المادة 1: التعريفات

المادة 2: نطاق تطبيق قواعد الغرفة

1- تعد قواعد الغرفة المرجع الأساسي للنظر في طلبات الاستئناف على القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات خلال فترة الطعون والتظلمات بشأن قوائم المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد وفق البرنامج الزمني (مرفق ج).

2- تطبق الأحكام الواردة في النظام والقواعد الإجرائية واللوائح والقرارات الصادرة من المجلس وتعديلاتها فيما لم يرد به نص خاص في قواعد الغرفة.

المادة 3: لغة التحكيم

اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في كافة المخاطبات والمراسلات.

المادة 4: مقر التحكيم

يكون مقر التحكيم في مقر المركز بمدينة الرياض، ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية.

المادة 5: إنشاء الغرفة

تنشأ غرفة تحكيم مؤقتة -بقرار من المجلس- تختص بالفصل في طلبات الاستئناف، طعناً أو تظلماً، على القرارات الصادرة من لجنة الانتخابات خلال فترة الطعون والتظلمات على قوائم المرشحين وفق البرنامج الزمني للانتخابات (مرفق ج).

المادة 6: تشكيل الهيئة

  • 1- تشكل هيئة التحكيم من (ثلاثة) محكمين، يتم اختيارهم من قائمة المحكمين الخاصة بالغرفة والمعتمدة لدى المركز على النحو الآتي:

    • أ. مع مراعاة أحكام المادتين (13) و (14) من قواعد الغرفة، يقوم كل طرف من أطراف المنازعة بتسمية محكم خلال المدة المحددة.

    • ب. في حال فشل أو امتنع أحد أطراف المنازعة عن تسمية المحكم بعد مضي المدة المحددة؛ يتولى رئيس الغرفة تعيينه.

    • ج. يختار المحكمين المعينين خلال (6) ست ساعات من تاريخ تبليغهم المحكم الثالث، ويكون المحكم الثالث رئيساً لهيئة التحكيم، ويجوز لرئيس الغرفة اختيار المحكم الثالث بعد مضي المدة المشار إليها.

  • 2- لا يجوز لهيئة التحكيم نظر أكثر من منازعة في نفس الوقت إلا بعد موافقة رئيس الغرفة.

المادة 7: صفة التحكيم

تطبق إجراءات التحكيم المعجل على جميع طلبات التحكيم المقبولة من رئيس الغرفة.

المادة 8: رئيس الغرفة

  • يختص رئيس الغرفة بالآتي:

    • 1- إصدار القرار بـ(قبول/ رفض) طلب التحكيم شكلاً.

    • 2- إصدار قرار تشكيل هيئة التحكيم وتحديد مدة إصدار حكم التحكيم.

    • 3- دراسة طلبات تفسير حكم التحكيم، وإصدار القرار بقبولها أو رفضها تمهيداً لإحالتها إلى هيئة التحكيم للبت فيها.

    • 4- تنبيه أحد أعضاء هيئة التحكيم في حال تأخره في إجراءات التحكيم، والرفع للرئيس التنفيذي بطلب عزله في حال تكرار تأخره في إجراءات التحكيم على الرغم من تنبيهه.

    • 5- متابعة العملية التحكيمية من بدايتها حتى صدور حكم التحكيم فيها، ومراقبتها، وإصدار القرارات ذات الصلة.

    • 6- تعيين المحكم، إذا لم يتفق من لهم حق التعيين على تعيينه أو امتنعوا عن تعيينه.

    • 7- تنبيه هيئة التحكيم في حال حصول تأخير في إصدار حكم التحكيم.

    • 8- إصدار القرار بإنهاء إجراءات التحكيم.

المادة 9: رد المحكم

1- يجوز لأي طرف من أطراف المنازعة طلب رد أي محكم إذا وجدت أسباب أو ظروف تثير شكوكاً لها ما يسوغها في شأن استقلاليته أو حياده.

2- يجب على الطرف الذي يرغب في رد المحكم، أن يتقدم إلى الرئيس التنفيذي بطلب مكتوب يتضمن الأسباب أو الظروف التي بنى عليها طلب الرد ومرفقاً به المستندات المؤيدة (إن وجدت)، خلال مدة لا تزيد عن (24) أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه بقرار تشكيل هيئة التحكيم، ويعد عدم تقديم طلب رد المحكم خلال هذه المدة تنازلاً عن حقه في طلب الرد.

3- يقوم الرئيس التنفيذي، بعد استلامه طلب الرد والمستندات المؤيدة له (إن وجدت)، بدراسته وإصدار قرار بشأنه، ويفصل الرئيس التنفيذي في طلب الرد خلال مدة لا تزيد عن (48) ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ استلامه بقرار مسبب، بعد أن يُمنح أطراف المنازعة والمحكم المطلوب رده والمحكمون الآخرون (إن وجدوا) الفرصة للإدلاء برأيهم، ويكون قرار الرئيس التنفيذي نهائياً.

4- لا يجوز لأي طرف من أطراف المنازعة طلب رد محكم لأسباب أو ظروف كان يعلمها قبل الموافقة على تعيينه.

5- لا يقبل طلب رد المحكم ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في التحكيم للأسباب ذاتها.

المادة 10: تنحي المحكم

1- للمحكم إذا رأى أن هناك أسباباً أو ظروفاً قد تؤثر على حياده أو استقلاليته؛ أن يتنحى وفقاً لحكم الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.

2- يقدم المحكم طلب التنحي إلى الرئيس التنفيذي متضمناً الأسباب أو الظروف التي قد تؤثر على حياده أو استقلاليته، خلال مدة لا تزيد عن (24) أربع وعشرين ساعة من علمه بها، ويصدر الرئيس التنفيذي قراراً بشأنه خلال مدة لا تزيد عن (48) ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ إحالة الطلب إليه.

3- للرئيس التنفيذي، خلال مدة لا تزيد عن (24) أربع وعشرين ساعة من تاريخ استلام الطلب، أن يناقش المحكم (طالب التنحي) في الأسباب أو الظروف التي أبداها، ويحق للمحكم التراجع عن طلب التنحي، وللرئيس التنفيذي أن يقبل تراجعه عن التنحي واستمراره في مهمة التحكيم، أو يعتمد تنحيه، ويكون قرار الرئيس التنفيذي في جميع الأحوال نهائياً.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي