تتعلق الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يخص الضرائب على الدخل ورأس المال. تشمل الاتفاقية الأشخاص المقيمين في أي من الدولتين وتطبق على الضرائب المفروضة لمصلحة كل دولة أو سلطاتها المحلية، بما في ذلك الضرائب على إجمالي الدخل ورأس المال. تشمل الضرائب التي تغطيها الاتفاقية الزكاة وضريبة الدخل في السعودية، بالإضافة إلى ضرائب أخرى مثل ضريبة أرباح الشركات والضرائب على النشاط المهني. |