تتضمن الوثيقة قرار مجلس الوزراء رقم (53) الصادر بتاريخ 12/3/1427هـ، الذي يوافق على نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. يحدد القرار صلاحيات الهيئة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية، ويؤكد على عدم تداخل الصلاحيات مع مجلس الأوقاف الأعلى. تتولى الهيئة إدارة أموال القاصرين، ولها شخصية اعتبارية ومقر في الرياض، مع فروع في مناطق أخرى. يتكون مجلس إدارة الهيئة من وزير العدل ورئيس الهيئة وأعضاء ذوي خبرة، ويحدد السياسة العامة ويقترح مشروعات الأنظمة. الهيئة مسؤولة عن الأوقاف الأهلية،...
نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم