| تاريخ الإصدار: | 1426-07-08 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/39 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-04-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بقرار مجلس الوزراء السعودي رقم (زن نه) لعام 1426 هـ الذي يوافق على نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ويتضمن المرسوم الملكي رقم (م/39). يشمل النظام تعريفات هامة للمخدرات، المؤثرات العقلية، والسلائف الكيميائية، ويحدد إجراءات الجلب، التصدير، والتهريب. كما ينظم الجرائم المتعلقة بالمخدرات، محظرًا تعاطيها أو إهداءها أو تمويلها، ويحدد العقوبات بما في ذلك السجن والغرامات. يتناول النظام أيضًا إجراءات قانونية لمراقبة وملاحقة الجرائم، بما في ذلك التعاون الدولي. يُشترط الحصول على تراخيص لاس... |