في 28 يوليو 2028، أصدرت الاتحاد السعودي لكرة القدم لائحة جديدة تتعلق بالاحتراف وأوضاع اللاعبين، تهدف إلى تنظيم الانتقالات وتحسين أوضاع اللاعبين. تتضمن اللائحة تعريفات للأندية واللاعبين والوكلاء، وتحدد الأدوار والمسؤوليات للأطراف المعنية، بما في ذلك لجنة الاحتراف وغرفة فض المنازعات.
تحدد اللائحة قواعد انتقال اللاعبين وحقوقهم المالية، مع نظام إلكتروني لتسهيل الانتقالات، وشروط احتراف اللاعب السعودي. كما تتناول مكافحة المنشطات والتلاعب بالمباريات، مع فرض عقوبات على المخالفين.
تتضمن اللائحة شروط ...