قرار وزاري رقم (م/18) بتاريخ 23/2/1436هـ يهدف إلى إصدار اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة، وينظم كيفية التعامل مع المال العام وإدارته. تشمل الوظائف الخاضعة للنظام أمناء الصناديق والمستودعات، ويجب أن يكون الموظفون مستوفين لشروط معينة، منها أن تكون قيمة العهد المستلمة سنوياً لا تقل عن مليون ريال. تم تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية لدراسة خضوع الوظائف وفقاً للشروط المحددة، ويُحظر على الهيئات العامة تعيين موظفين لمهام مباشرة الأموال العامة إلا وفقاً لهذه الشروط.
تتضمن اللائحة ...
اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة