| تاريخ الإصدار: | 1392-11-15 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/64 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بموافقة الحكومة السعودية على مشروع نظام التصرف في العقارات البلدية، الذي ينظم استخدام وإدارة هذه العقارات. يشير إلى أن الأموال العامة المخصصة للبلديات لا يمكن التصرف بها إلا وفق اللوائح المعمول بها، بينما يمكن للبلديات التصرف في الأموال الخاصة ضمن حدود معينة. يتطلب التصرف في هذه الأموال موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية وزيري الداخلية والمالية. كما ينص على عدم جواز أن يكون المتصرف أو أقاربه من موظفي الحكومة في المناصب العليا، ويتضمن تفاصيل إجرائية لتقديم الطلبات والموافقات اللا... |