اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري

المادة الأولى: التعريفات

  • 1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـ.

  • 2. يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها:

  • القيد: تسجيل بيانات التاجر وما يطرأ عليها من تعديلات في السجل التجاري وشهرها فيه.

  • الرمز الإلكتروني الموحد: وسيلة إلكترونية صادرة عن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية تعرض من خلالها بيانات التاجر لتمكين الغير من الاطلاع عليها.

المادة الثانية: المسجل واختصاصاته ومهماته

  • 1. تتولى الوزارة إدارة السجل التجاري واختصاصات المسجل ومهماته.

  • 2. يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام بالإضافة إلى الاختصاصات والمهمات الآتية:

    • أ. العمل على رفع مستوى الامتثال بالأنظمة واللوائح التي يشرف على تطبيقها.

    • ب. تطوير السجل التجاري ورفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية.

    • ج. تحليل البيانات لمعرفة وضع السوق وحالة المنشآت.

    • د. تعزيز الربط التقني بين السجل التجاري والجهات الحكومية الأخرى.

المادة الثالثة: البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري

  • 1. يجب أن يشتمل طلب القيد في السجل التجاري على البيانات المنصوص عليها في المادة (السادسة) من النظام والبيانات الآتية:

    • أ. نوع النشاط الذي يرغب التاجر في مزاولته.

    • ب. بيانات التواصل مع التاجر.

  •  2. على التاجر أن يقدم إلى المسجل خلال (تسعين) يومًا من تاريخ قيده في السجل التجاري بيانات الحساب البنكي، وأي تحديث يطرأ عليه.

المادة الرابعة: الأحكام المتعلقة بقيد النشاط في السجل التجاري

  • 1. على التاجر الحصول على ترخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري للأنشطة التي تتطلب ترخيصًا، وذلك خلال (تسعين) يومًا من تاريخ قيد النشاط في السجل التجاري، وعلى الجهة المرخصة للنشاط أن تشعر المسجل فور إصدار الترخيص أو أيّ تحديث يطرأ على بيانات الترخيص لقيده في السجل التجاري.

  • 2. في حال مضي (تسعين) يومًا من تاريخ قيد النشاط في السجل التجاري دون إصدار الترخيص للأنشطة التي تتطلب ذلك أو دون تقديم التاجر ما يثبت ممارسته نشاطًا لا يتطلب ترخيصًا، فعلى المسجل شطب قيد نشاط التاجر من السجل التجاري، وللمسجل تمديد هذه المدة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب التاجر وذلك بحسب إجراءات ومدة إصدار الترخيص لدى الجهة المرخصة.

  • 3. على الجهة المختصة بإصدار الترخيص البلدي أن تشعر المسجل فور إصدار ترخيص بلدي لفرع جديد أو أيّ تحديث يطرأ على بيانات الترخيص البلدي لقيده في السجل التجاري.

المادة الخامسة: قيد المستثمر الأجنبي في السجل التجاري

على المستثمر الأجنبي عند طلب القيد في السجل التجاري إرفاق ما يفيد التسجيل لدى وزارة الاستثمار أو غيرها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى الوثائق التي يحددها المسجل مع ترجمة عربية معتمدة لها.

المادة السادسة: قيد التاجر في السجل التجاري

يقيَّد التاجر في السجل التجاري مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه.

المادة السابعة: تصحيح الطلب أو استكماله

على طالب القيد تصحيح طلب القيد في السجل التجاري أو استكماله خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ إشعاره، وإلا أُلغي الطلب، وله تقديم طلب جديد.

المادة الثامنة: طريقة تقديم الطلب

1. تقدَّم الطلبات إلى المسجل من خلال الموقع الإلكتروني للسجل التجاري وفق النموذج المعد لذلك.

2. للمسجل في حال تعذر تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للسجل التجاري، أن يتيح تقديمها من خلال أحد مقاره.

المادة التاسعة: تحديث المسجل بيانات القيد

1. يحدث المسجل -من تلقاء نفسه- بيانات القيد في السجل التجاري في حال صدور قرار من أيّ جهة مختصة أو حكم نهائي، يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد.

2. على المسجل إشعار التاجر خلال (خمسة) أيام من تاريخ تحديث البيانات وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة العاشرة: تاريخ استحقاق التأكيد السنوي

1. يقدم التاجر سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا لصحة البيانات المقيدة في السجل التجاري.

2. يكون تاريخ استحقاق التأكيد السنوي في تمام مضي سنة من تاريخ القيد في السجل التجاري.

3. للتاجر تقديم التأكيد السنوي إلى المسجل قبل (ثلاثين) يومًا من تاريخ استحقاقه.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي