وافق مجلس الوزراء على تحويل "مصلحة أملاك الدولة" إلى "الهيئة العامة لعقارات الدولة" مع تحديد ترتيبات تنظيمية جديدة. تم تكليف الخبراء بمراجعة الوضع التنظيمي للجنة أراضي الدولة واقتراح التعديلات اللازمة. الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ومقرها في الرياض مع إمكانية فتح فروع. تهدف الهيئة إلى تنظيم وحماية واستثمار عقارات الدولة.
تتولى الهيئة مسؤوليات تشمل وضع السياسات العامة، واقتراح مشروعات الأنظمة، وتثبيت ملكية الدولة للعقارات، وتخصيص وإلغاء ت...