اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل في 2019 واتخذ قرارًا بالموافقة على لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين عن المخالفات، استنادًا إلى صلاحياته بموجب تنظيم الهيئة وقرار مجلس الوزراء. يهدف القرار إلى تشجيع الأفراد غير الموظفين على الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بأنظمة الزكاة والدخل. تم تكليف لجنة المخاطر والامتثال بدراسة اللائحة وتقديم التوصيات، وتم تخصيص ميزانية لصرف المكافآت. كما تم تحديد آلية التبليغ عبر قنوات إلكترونية مع ضرورة تضمين معلومات محددة. يُشترط أن يكون المبلغ موظفًا عامًا أو ف...
لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين عن مخالفات أنظمة ولوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك