في 8/9/1403 هـ، أصدر الملك فهد بن عبد العزيز مرسوماً لإنشاء معهد الدراسات الدبلوماسية المرتبط بوزارة الخارجية، بهدف تعزيز المعرفة في مجالات الدبلوماسية. يتكون مجلس المعهد من وزير أو ممثل عن السلك الدبلوماسي وأعضاء من هيئات التدريس، ويكون مسؤولاً عن الشؤون المالية والإدارية. يتضمن النظام تحديد الأقسام، وضع قواعد قبول الطلاب، وتشكيل لجان لدراسة الموضوعات المختلفة. كما يشمل تشكيل لجنة تنفيذية لوضع المناهج الدراسية، وتعيين مدير عام من السلك الدبلوماسي للإشراف على المعهد. يُحدد النظام ميزانية المعهد ...