وافق الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية، التي تتضمن أحكامًا تتعلق بتعريفات النقل، مسؤوليات الأطراف، وإجراءات تسليم البضائع، مع التركيز على نقل البضائع الخطرة. تحدد الاتفاقية مسؤوليات متعهد النقل والمرسل، بما في ذلك التعويض عن الأضرار، وتوضح الوثائق المطلوبة. كما تتناول حقوق الأطراف في توجيه التعليمات، وتحدد مسؤولية متعهد النقل عن التأخير أو التلف. تشمل الاتفاقية أحكامًا قانونية تتعلق بالتعويض وحدود المسؤولية في حالات النقل المتعدد الوسائط...
اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية