| تاريخ الإصدار: | 1425-05-17 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 3740 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-04-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بقرار وزارة العدل بشأن اللائحة التنفيذية لاختصاصات كتاب العدل، التي أُعدت من قبل لجنة مختصين وتتضمن 56 مادة تحدد واجباتهم واختصاصاتهم. تم اعتماد المشروع من قبل مجلس القضاء الأعلى، ويجب على الجهات المعنية العمل بموجب هذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ القرار. يتضمن النص تعريفات مهمة تتعلق بكتابة العدل، ويحدد الإجراءات الخاصة بتوثيق العقود والإقرارات. كما يتناول إجراءات نقل ملكية العقارات، حيث يتم إصدار صك ملكية من المحكمة المختصة، مع إمكانية تقسيم محتوى الصك أو دمج صكوك عقارية مجاورة. يُبرز... |