| النوع: | قانون رياضي |
|---|---|
| تاريخ الإصدار: | 2024-05-23 |
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 106-45-998619 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة الأساسية للأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية التعريفات والأحكام المتعلقة بالهيكل الإداري والعمليات الانتخابية للأندية، مع تحديد الأدوار الرئيسية مثل الرئيس التنفيذي وأمين المجلس. تشمل اللائحة تفاصيل حول أنواع العضويات، رسومها، وآليات الطعن والمخالفات الانتخابية. كما تحدد شروط طلب العضوية وحقوق وواجبات الأعضاء، بالإضافة إلى تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية ومتطلبات النصاب.
تتناول اللائحة أيضًا إجراءات إسقاط العضوية واختصاصات مجلس الإدارة، مع تحديد صلاحيات الرئيس التنفيذي ... |